السيد الخوانساري

167

جامع المدارك

نعم يشكل حمل النهي عن أذني القلب والعروق على الكراهة مع ذكرها في بعض الأخبار الدالة على حرمة المحرمات وحمل النهي على الكراهة بالنسبة إليها وعلى الحرمة في الباقي مشكل إلا أنه أدعي عدم الخلاف في عدم الحرمة . وأما حرمة اللحم إذا شوي مع الطحال وكان الطحال مثقوبا واللحم تحته فالظاهر عدم الخلاف فيها ويدل عليها موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " وقد سئل عن الجري يكون في السفود ( 1 ) مع السمك فقال : يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري ، قال : وسئل عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته الخبز والجوذاب ( 2 ) أيؤكل ما تحته ؟ قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال " ( 3 ) . * ( الثالث الأعيان النجسة كالعذرات ، وما أبين من حي ، والعجين إذا عجن بالماء النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه لأن النار قد طهرته ، الرابع الطين وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة ، الخامس السموم القاتلة قليلها وكثيرها ، وما يقتل كثيره فالمحرم منه ما بلغ ذلك الحد ) * . لا خلاف ولا إشكال في حرمة الأعيان النجسة مضافا إلى الاستخباث في بعضها سواء كان النجاسة ذاتية وبالأصل أو بالعرض كالعجين بالماء النجس . وأما ما أبين من حي ذا نفس سائلة فيكون ميتة نجسة وقد سبق حرمتها . وأما العجين بالماء النجس فلا إشكال ولا خلاف في حرمته قبل أن يخبز ويأكل النار رطوبته لما دل على حرمة أكل المتنجسات وكذلك بعده على المشهور .

--> ( 1 ) في الصحاح السفود بالتشديد - : الحديدة التي يشوى بها اللحم . ( 2 ) لعل المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال واللحم اللذين على السفود كما قال العلامة المجلسي ( ره ) . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 262 . والتهذيب ج 2 ص 358 .